Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٦٥

بِرُمَّتِهِ (١) " رواه سعيد (٢) ورجاله ثقات؛ ولأن الأصل عدم ما يدّعيه، قال في "الفروع": ويتوجَّه عدمه في معروف بالفساد.

(أو تَجارَحَ اثنان، وادّعى كلُّ واحد منهما أنه جَرَحه دفعًا عن نفسه) وأنكر الآخر (وجب القِصاص، والقول قول المنكِرِ مع يمينه إذا لم تكن بينة) لعموم قوله ﷺ: "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على منْ أنْكَرَ" (٣) (ومتى صدق المنكِر) في شيء مما تقدم من الصور (فلا قودَ، ولا دية) لقول عمر؛ رواه سعيد (٤)، وهو منقطع، وروي عن الزبير (٥) نحوه؛ ولأن الخصم اعترف بما يُبيح قتله، فسقط حقُّه، كما لو أقرَّ بقتله قِصاصًا.

(وإنِ ادَّعى القاتلُ أن المقتول زَنى وهو مُحْصَن، لم تُقبل دعواه من غير بينة) لأن الأصل عدم ذلك (وإن أقام شاهدين بإحصانه؛ قُبِل) بخلاف الزنى فلابُد فيه من أربعة، كما يأتي.

(وإن اختصم قوم بدار، فجَرَح) بعضُهم بعضًا (وقَتَل بعضُهم