Printed page ١٣/ ٢٤٥
يقتل بالعبد؛ لأنه حُرٌّ حين وجب القِصاص.
الشرط (الثالث: أن يكون المجنيُّ عليه مكافئًا للجاني) لأن المجنيَّ عليه إذا لم يكافئ الجاني، كان آخذه به آخذًا (١) لأكثر من الحق.
(وهو) أي: كونه مكافئًا للجاني (أن يساويه في الدِّين، والحرية أو الرق) يعني: ألا يَفْضُلَ القاتلُ المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك.
(فيُقتلُ المسلمُ الحُرُّ) بمثله؛ لقوله ﷺ: "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ" رواه أَحْمد، وأبو داود، والنسائي (٢). وفي لفظ: "لا يقتل مسلم