Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القصاص على المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢١٩

الحافظ ابن حجر (١).

القسم (التاسع: أن يشهد اثنان فأكثرُ على شخص بقتلٍ عمدٍ، أو رِدَّة حيث امتنعت التوبة، أو) يشهد (أربعة فأكثر بزنى مُحصَنٍ، ونحوِ ذلك مما يوجب القتل، فقُتل بشهادتهم، ثم رجعوا واعترفوا بتعمُّد القتل، فعليهم القِصاصُ) لما روى القاسم بن عبدالرحمن "أن رجلين شهدا عند علي (٢) أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال عَليٌّ: لو أعلم أنكما تَعَمَّدتما لقطعت أيديكما" (٣)؛ ولأنهما توصَّلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا، أشبه المسكر (٤). وقوله: "حيث امتنعت التوبة" بأن شهدا أنه سبَّ الله أو رسولَهُ ونحو ذلك، بخلاف ما تُقبَل فيه التوبة، إذ يمكنه دفعهما بالتوبة.

(وكذلك الحاكم، إذا حكم على شخص بالقتل عالمًا بذلك) أي: بكذب البينة (متعمِّدًا، فَقُتِل، واعترف) الحاكم بذلك (فعليه القِصاص) لأنه في معنى الشهود، فكان الحاصل بسببه عمدًا، كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين.

(ولو أن الوليَّ الذي باشر قَتْلَه أقرَّ بعلمِه بكَذِب الشُّهود، وتعمُّدِ