Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٠٧

لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.

قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (١) (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.

(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب):

أحدها: (عمد يختصّ القِصاص به) دون قسيميه.

(و) الثاني: (شبه عمد.

و) الثالث: (خطأ).

وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شِبْهَ العَمْدِ وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ (٢). وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد، وحُكي (٣) عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ ﷺ قال: "ألا إن دِية الخطأ شِبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (٤). وهذا نصٌّ في ثبوت شِبه العمد.