Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١٥٢

(وفَسْخُ الحاكم تفريقٌ لا رجعةَ فيه) قلت: وكذا فَسْخُها بأمره، كالفسخ للعُنّة.

(ومن ترك الإنفاقَ الواجب لامرأته - لعُذْر أو غيره - مدَّة، لم تسقط) النفقة، كالدَّين (ولو لم يفرِضْها حاكم، وكانت) النفقة (دينًا في ذمته) وتقدم (١).

(و

يصح ضمان النفقة،

ما وجب منها وما يجب في المستقبل) كضمان السوق (وتقدَّم في الضمان (٢) والصداق (٣)).

"تتمة": قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاكم صِحَّة النكاح ومبلغ المهر، فإن علم مكانه كتب: إن سَلَّمتَ إليها حقّها وإلا بعتُ عليكَ بقَدْره. فإن أبى، أو لم يعلم بمكانه، باع بقَدْر نصفه؛ لجواز طلاقه قبل الدخول.