Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١١٠

(والزنجية، وسيئة الخُلُق) فإنهما في معنى الحمقاء (والجَذْماء، والبَرْصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع، وفي "المجرد": (والبهيمة) لأنه يكون في بَلَدِ (١) البهيمة (وفي "الترغيب": وعمياءَ، فإنه يقال: الرضاع يُغيِّرُ الطِّباع) ويؤيده ما سبق في الحديث، بل يكاد أن يكون ذلك محسوسًا.

(ويُستحبُّ أن يعطي) الموسرُ (الظِّئرَ) المتبرِّعةَ، كما قَيَّده بعضهم (عند الفِطام عبدًا أو أَمة) مكافأة لها، فإن كانت أَمة استُحبّ له عتقها (وتقدم في الإجارة (٢).

و

ليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج

؛ قاله (٣) الشيخ) لما فيه من تفويت حَقِّه عليه.