Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثالث: أن يرتفع خمس رضعات

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٨٤

(فلو ارتَضَع) الطفلُ (بعدَهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه، أو ارتَضَع الخامسةَ كلَّها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم يثبت) التحريم؛ لأن شرطه - وهو كونُه في الحولين - لم يوجد، وعُلم منه أنه لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبلَ كمالها، اكتُفي بما وُجِد منها في الحولين، كما لو انفصل عما بعده.

وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيلِ بن عمرو جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغُ الرِّجالُ، وعَلِمَ ما يعلَمُ الرجالُ، فقال: "أرضعيهِ تَحْرُمي عليهِ" رواه مسلم (١)، فهو خاص به دون سائر الناس، جَمْعًا بين الأدلَّة.

الشرط

(الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقِهِ،

فإن وصل) اللبن (إلى فَمِه، ثم مَجَّهُ) أي: ألقاه (أو احتقن به، أو وصل إلى جوفٍ لا يُغَذِّي؛ كالذَّكَر، والمَثَانَة؛ لم يَنْشُرِ الحُرْمَةَ) لأنَّ هذا ليس برضاع، ولا يحصُل به التغذِّي، فلم ينشر الحُرمة، كما لو وصل من جُرح.

الشرط (الثالث: أن يَرْتَضِع خمسَ رَضَعَاتٍ فصاعدًا) وهو قول