Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٧

الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدّته؛ لتعلم براءتها من الحمل (وثلاثة للعِدّة) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر (١). قال الشافعي: هذا قضاءُ عُمَرَ بينَ المُهاجرين والأنصار، لا يُنْكرُه مُنْكِرٌ عَلِمْناهُ. ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها، وهذا تحصل به براءة الرحم، فاكتفي به، وإنما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين (لأنها لا تُبنى عِدّةٌ على عِدّة أخرى.

وإن كانت) من ارتفع حيضها ولم تدْرِ ما رفعه (أَمَة، فبأحد عشر شهرًا) تسعة للحمل وشهران للعِدَّة.

(فإن عاد الحيض إلى الحرّة أو الأَمَة قبل انقضاء عِدّتها ولو في آخرها) أي: آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الأصل (وإن عاد) الحيض (بعد مضيّها) أي: العِدّة (ولو قبل نكاحها؛ لم تنتقل) إلى الاعتداد بالحيض، كما لو عاد بعد النكاح (فإن كان عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عِدَّتها إلا بثلاث حيض وإن طالت) لأنها من ذوات الأقراء.