كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(والابتداء) أي: ابتداء العِدَّة (من حينَ وَقَعَ الطلاق، سواء كان) وقوعه (في الليل أو النهار، أو في أثنائهما، من ذلك الوقت إلى مثله، فإن كان الطلاق في أول الشهر، اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة) لظاهر النص (وإن كان في أثنائه) أي: الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا، أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمامَ ثلاثين يومًا تكملة) ما اعتدته من (الأول) لما تقدم أن الشهر يُطلق على ما بين الهلالين مطلقًا، وعلى ثلاثين يومًا.
(وحد الإياس خمسون سنة) لقول عائشة: لن ترى في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة (١).
(واختار الشيخ: لا حدَّ لأكثر سِنِّه (٢)) أي: الإياس.
وذكر الزبير بن بكار في كتاب "النسب" (٣): أن هندًا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حُسين (٤) بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة (٥). وقال: يقال: إنها لم تلد بعد خمسين سنة إلا عربية، ولا تلد بعد الستين إلا قرشيّة.
(وإن حاضت الصغيرة في عِدَّتها ولو قبل انقضائها بلحظة؛ ابْتَدَأتْها) أي: العِدّة (بالقُروء) لأن الشهورَ بدل عنها، فإذا وُجِد المبدل