كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٢/ ٥٥٨
على الإقرار بالوطء.
(و
لا أثر لشبهه)
أي: شبهه (١) كما في "المنتهى" بأن أشبه ولدُ زوجته أو سُرِّيَّته رجلًا غير زوجها أو سيِّدها (مع فراش) لحديث: "الولد للفراشِ" (٢).
(و
إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه)
لأنه لا يستند إلى مِلك، ولا اعتقاد إباحة، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.
وتبعية نسبٍ لأبٍ (٣) إجماعًا (٤)؛ ما لم ينتفِ؛ كابن ملاعنة.
وتبعية ملك أو حرية لأم، إلا مع شرط أو غرور.
وتبعية دِين لخيرهما.
وتبعية نجاسة وحُرمة أكلٍ لأخبثهما.