Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل فيها يلحق من النسب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٤٨

فصل فيما يلحق من النسب

(من ولدت امرأتُهُ مَنْ) أي: ولدًا فأكثر (أمكن كونُه منه) أي: كون الولد من الزوج (ولو مع غيبته) أي: الزوج. قال في "الفروع": ولو مع غيبته عشرين سنة؛ قاله في "المغني" في مسألة القافة، وعليه نصوص أحمد (١). ولعلّ المراد: ويخفى سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي، وتابعه في "المبدع" (ولا ينقطع الإمكان عنه) أي: عن الاجتماع (بالحيض) قاله في "الترغيب" (بأن تلده بعد ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ أبانها) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء (وهو ممن يُوْلَد لمِثْله، كابن عشر) سنين (لَحِقَه نسبُهُ، ما لم ينْفِه باللِّعان) لقوله ﷺ: "الولَدُ للفراش" (٢)، وقدرناه بعشر سنين فما زاد، لقوله ﷺ: "واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (٣)، فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة؛ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد، كالبالغ. وقد رُوي: أن عمرو بن العاص وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا (٤).