Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٢٥

(وفي بيت المقدس عند الصخرة (١)، وفي سائر) أي: باقي (البلدان في جوامعها، وتقف الحائض عند باب المسجد) للعذر.

(و) في (الزمان بعد العصر) لقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٢) والمراد: صلاة العصر عند المفسرين (٣).

(وقال أبو الخطَّاب في موضع آخر): و (بين الأذانين) أي: بين الأذان والإقامة (لأن الدُّعاء بينهما لا يردُّ.