كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
عثمان (١) وابن عباس (٢) وغيرهما (٣).
(وإن قال ذلك) أي: أنتِ عليَّ حرام (لمُحرَّمَةٍ عليه بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظِّهار؛ فظِهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن نوى أنّها مُحَرَّمةٌ عليه بذلك) أي: الحيض أو نحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فليس بظِهار) لأنه صادق في تحريمها عليه؛ للحيض أو نحوه.
(وإن قال: الحِلُّ عليَّ حرام، أو: ما أحلّ الله لي) حرام (أو: ما أنقلبُ إليه حرام؛ فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة.
(وإن صَرَّحَ بتحريم المرأة، أو نواها، كقوله: ما أحَلَّ الله عليَّ حرام من أهل ومال؛ فهو آكد، وتجزئه كفَّارة الظِّهار؛ لتحريم المرأة والمال) لأنه يمين واحدة، فلا يوجب كفَّارتين، واختار ابن عقيل: يلزمه كفَّارتان، للظِّهار ولتحريم المال؛ لأنه لو انفردا وجب كذلك، فكذا إذا اجتمعا.
(و: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي حرام) ظِهار (أو: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي؛ ظهار (٤)) لأنه صريح فيه.