Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم من ترك الصلاة تهاونا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٥

بفعل الصلاة، خلي سبيله. نقل صالح (١): توبته أن يصلي؛ لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته، إقراره بما جحده مع الشهادتين، كما يعلم مما يأتي في باب المرتد.

(وإلا) أي: كان لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله ﷺ: "إذا قتلتُم فأحسِنُوا القتلة" رواه مسلم (٢) أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة لقُتل، لما روى جابر عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: "بينَ الرجلِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاةِ" رواه مسلم (٣).

وروى بريدة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من تركَها فقدْ كفَرَ"، رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤).

وروى عبادة مرفوعًا: "من ترك الصلاةَ متعمِّدًا فقد خَرجَ من الملّةِ" رواه الطبراني (٥) بإسناد جيد.