Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم من ترك الصلاة تهاونا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٤

أحمد (١) بإسناده عن مكحول، وهو مرسل جيد. قاله في "المبدع". ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة، فقتل تاركها كالشهادتين.

ولا يقتل بترك الأولى؛ لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها، فإذا خرج علمنا أنه تركها، ولا يجب قتله بها، لأنها فائتة، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.

(ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا. وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام، كمرتد) أي: كسائر المرتدين (نصًا) ويضيق عليه. وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا (بفعلها) أي: