Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٩٩

(زاد في "الترغيب": ويلزمه وطؤها) أي: وطء مَنْ طلقها وهي حائضٌ، ثم راجعها؛ إذا طهرت واغتسلت.

(وإن طَلَّق المدخولَ بها في حيض) أو نفاس (أو طُهْرٍ أَصابها فيه، ولو) أنَّه طَلَّقها (في آخره) أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يَستبنْ) أي: يظهر ويتضح (حملُها؛ فهو طلاقُ بدعةٍ، مُحرَّمٌ) لمفهومِ ما تقدم.

(ويقع؛ نصًّا (١)) طلاقُ البدعةِ، قال ابن المنذر (٢)، وابن عبدالبر (٣): لم يخالف في ذلك إلا أهلُ البدع والضلال (٤). انتهى؛ لأنه ﷺ أمرَ عبدالله بنَ عمر بالمراجعة (٥)، وهي لا تكونُ إلا بعد وقوع الطَّلاق. وفي لفظٍ للدارقطني قال: "قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ لو أني طلَّقتُها ثلاثًا؟ قال: كانت تَبِينُ منك، وتكونُ معصيةً" (٦)، وذكر في