Printed page ١٢/ ١٩٧
باب سُنَّة الطلاق وبدعتهطلاق السُّنَّة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه، ولا خلافَ أن المُطلِّق على الصفة الأولى مطلِّقٌ للسنَّة؛ قاله ابن المنذر (١) ، وابن عبدالبَر (٢) .
والأصل فيه: قولهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣) . قال ابن مسعود (٤) وابن عباسٍ (٥) : "طاهرات غير جماع (٦) ". وحديثُ ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائضٌ؛ فقال
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الإجماع ص/ ٩٩، رقم ٣٩٤، ٣٩٥، والإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ١٦٠). ↩︎
(٢) التمهيد (١٥/ ٦٩). ↩︎
(٣) سورة الطلاق، الآية: ١. ↩︎
(٤) أخرجه النسائي في الطلاق، باب ٢، حديث ٣٣٩٤ - ٣٣٩٥، وفي الكبرى (٣/ ٣٤٢) حديث ٥٥٨٧ - ٥٥٨٨، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢، حديث ٢٠٢٠، وعبدالرزاق (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣) رقم ١٠٩٢٧، ١٠٩٢٩، وسعيد بن منصور (١/ ٥٦) رقم ١٠٥٧، وابن أبي شيبة (٥/ ١، ٣)، وصالح بن أحمد في المسائل (٣/ ١٨١) رقم ١٦٠٦، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٢٩)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ٩٦١٠ - ٩٦١٥، والدارقطني (٤/ ٥ - ٦)، والبيهقي، (٧/ ٣٢٥ - ٣٣٢)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ٧٧ - ٧٨)، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال: هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود، فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث. وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٣٤٦)، والمعلمي في "الحكم المشروع في الطلاق الممنوع" ص/ ١٢٤. ↩︎
(٥) أخرجه مطولًا عبدالرزاق (٦/ ٣٠٣، ٣٠٧) رقم ١٠٩٣٠، ١٠٩٥٠، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٢٩)، والدارقطني (٤/ ٥، ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)، وأورده ابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ٥٤). ↩︎
(٦) "طاهرات غير جماع" كذا في الأصول، وفي مصادر التخريج والمبدع (٧/ ٢٥٩): "طاهرًا من غير جماع". ↩︎