Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف طلاق السنة، والبدعة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٩٧

باب سُنَّة الطلاق وبدعته

طلاق السُّنَّة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه، ولا خلافَ أن المُطلِّق على الصفة الأولى مطلِّقٌ للسنَّة؛ قاله ابن المنذر (١)، وابن عبدالبَر (٢).

والأصل فيه: قولهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣). قال ابن مسعود (٤) وابن عباسٍ (٥): "طاهرات غير جماع (٦) ". وحديثُ ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائضٌ؛ فقال