كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بهنَّ (١) وإن نقص) به (زمن زوجاته) بحيث لا يَنْقُص الحُرَّة عن ليلة من أربعة، والأمَة عن ليلة من سبع، كما تقدَّم (لكن يساوي بينهنَّ في حرمانهن، أي: الزوجات، كما إذا بات عند أمَته، أو) بات (في دُكَّانه، أو عند صديقه) أو منفردًا.
(و) له أن (يستمتع بِهنَّ كيف شاء إن شاء، كالزوجات، أو أقل، أو أكثر) بأن يطأ من شاء منهن متى شاء (وإن شاء ساوى) بينهن (وإن شاء فضَّل، وإن شاء استمتع ببعضهنَّ دون بعض) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) وقد كانَ للنبي ﷺ مارِيَةُ ورَيْحانةُ، فلم يكن يَقسِمُ لهما (٣)؛ ولأن الأمةَ لا حقَّ لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبًا أو عِنِّينًا، ولا يضرب لها مدة الإيلاء.
(ويُستحبُّ) له (التسويةُ بينهنَّ) في القَسْم؛ ليكون أطيب لنفوسهن (٤) (و) عليه (ألَّا يعضُلَهُنَّ إن لم يُرِدِ الاستمتاعَ) بهنَّ، فلا يمنعهن من الزواج.
(وإذا احتاجت الأَمة إلى النكاح، وَجَبَ عليه) أي: السيد