Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم خروج المرأة من منزل الزوج

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٠١

لِحاف واحد؛ جاز) لأن الحقَّ لهما لا يعدوهما، فلهما المُسامحة بتركه.

(وإن أسكنهما في دار واحدة، كُلُّ واحدةٍ منهما في بيت) منها (جاز؛ إذا كان) بيتُ كل واحدة منهما (سكنُ (١) مِثْلها) لأنه لا جمع في ذلك.

(وكذلك الجمع بين الزوجة والسُّرِّيَّة) في بيت واحد، فلا يجوز (إلا برضا الزوجة) لما تقدم.

(ويجوز نومه) أي: الرجل (مع امرأته -بلا جماع- بحضرة مَحْرَم لها) لنوم النبي ﷺ وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس -لما بات عندها- في عرضها (٢).

(وله) أي: الزوج (منعُها) أي: الزوجة (من الخروج من منزله إلى ما لها منه بُدّ، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، أو غير ذلك). قال أحمد (٣) في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعةُ زوجها أوجبُ عليها من أمها، إلا أن يأذن لها.

(ويَحرُمُ عليها) أي: الزوجة (الخروجُ بلا إذنه) أي: الزوج؛ لأن حقَّ الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.