النساء": لا يُكره نخرها (١) للجماع وحال الجماع، ولا نخره. وقال) الإمام (مالك) بن أنس (٢): "لا بأس بالنَّخْر عند الجماع، وأراه سَفَهًا في غير ذلك، يُعاب على فاعله.
وتُكره كثرةُ الكلام حالَ الوطء) لقوله ﷺ: "لا تُكثروا الكلامَ عند مجامعة النساء، فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص (٣)؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.
(ويُستحبُّ) للواطئ (ألَّا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلَها حتى تَفْرُغَ، فلو خالف) ونَزَع قبلها (كُرِه) لما روى أنس مرفوعًا: "إذا جامع الرَّجلُ أهلَه، فَلْيَصْدُقْها (٤)، ثمَّ إذا قضى حاجته، فلا يُعجِلْها حتى تقضي