Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يحل لكل منهما من التلذذ من عضو الآخر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٨١

(فإن فعل) أي: وطئها في الدُّبُر (عُزِّر) إن عَلِمَ تحريمه؛ لارتكابه معصية لا حدَّ فيها، ولا كفارة.

(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدُّبُر فُرِّق بينهما.

(أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدُّبُر (ونُهي) عنه (فلم يَنْتَهِ، فُرِّق بينهما.

قال الشيخ (١): كما يُفرَّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من رقيقه (انتهى.

وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر.

وقال ابن الجوزي (٢) في "السر المصون": كره العلماء الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدُّبُر. وجزم به في "الفصول"، قال (٣) في "الفروع": كذا قالا.

(وليس لها) أي: الزوجة (استدخال ذَكَره، وهو نائم) في فَرْجها (بلا إذنه) لأنه تصرف فيه بغير إذنه (ولها) أي: الزوجة (لمْسُه وتقبيله بشهوة) ولو نائمًا.

(وقال القاضي: يجوز تقبيل فَرْج المرأة قبل الجماع، ويُكره بعده) لتقذّره إذًا (وتقدم في كتاب النكاح (٤)) وقال