Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الثار، والتقاطه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٦١

(ويَحْسُنُ أن يأخذ بِرِكابه) أي: رِكاب ضيفه إذا ركب (ورُوي) عن ابن عباس ﵄ (مرفوعًا: "من أخذ بِركاب مَنْ لا يرجوه ولا يخافه، غُفر له" (١)) قاله في "الآداب" (٢).

(قال ابن الجوزي: وينبغي) أي: للضيف، بل لكل أحد (أن يتواضع في مجلسه، و) ينبغي (إذا حضر ألَّا يتصدَّر، وإن عيّن له صاحب البيت مكانًا لم يتعدَّه (٣)) أي: لم يتجاوزه إلى غيره؛ لأنه إساءة أدب منه.

(والنِّثَارُ في العرس وغيره والتقاطه مكروهان؛ لأنه شِبْه النُّهبة) وقد: "نَهَى ﷺ عن النُّهبى والمُثلة" رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري (٤). (والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة) والله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (٥)؛ ولأن فيه تزاحمًا وقت