وإن تصدَّق منه بعضهم، قال أحمد (١): أرجو ألَّا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك).
قال في "المنتهى": فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس.
قال في "الآداب" (٢): (وعلى هذا يتوجَّه: صدقة أحد الشريكين بما يُسامَح به عادة وعْرْفًا، وكذا المضارِب والضيف ونحو ذلك) لأنه مأذون فيه عرفًا.
قال في موضع آخر (٣): لكن الأدب والأولى الكَف عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح.
(والسُّنة أن يكون البطن أثلاثًا: ثلثًا للطعام، وثلثًا للشراب، وثلثًا للنَّفَس) لقوله ﷺ: "بحَسْب ابن آدمَ لُقيماتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان ولا بُدَّ، فثُلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثُلُثٌ لنفسه" (٤).