Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره أن يأكل مما يلي غيره، إن كان الطعام نوعا واحدا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٣٤

حاجة إلى الأكل حينئذ.

(و) يُكره (التنفس في إناءَيْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيهِ شيء.

(وأَكْلُه حارًّا) لأنه لا بركة فيه، كما في الخبر (١) (إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارًّا، فيُباح.

(و) يُكره - أيضًا - أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا) أي: نوعين فأكثر، فلا بأس (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا بأس؛ لحديث عِكْراش بن ذؤيب قال: "أُتي النبيُّ ﷺ بجَفْنةٍ كثيرةِ الثّريد والوَدكِ، فأقبلنا نأكل، فَخَبَطَتْ يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كُلْ من موضع واحدٍ، ثُمَّ أُتينا بطَبَقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطب، فجالتْ يد رسول الله ﷺ في الطّبق، وقال: يا عِكْراش، كُلْ من حيث شئت، فإنَّه