كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٢/ ٢٩
عليه (١).
(و) يُكره (الأكل والشُّرب بشماله، إلا من ضرورة) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه؛ فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" متفق عليه (٢).
(وإن جَعَل بيمينه خُبزًا وبشماله شيئًا) كجبن أو خيار (يَأْتَدِم به، وجعل يأكل من هذا (٣)) الذي جعله بشماله (كُرِهَ؛ لأنه آكلٌ بشماله؛ ولما فيه من الشَّرَه، فإن أكل أو شرب بشماله، أكل وشرب معه الشيطان) للخبر (٤).
(وإن نسي التسميةَ في أوله) أي: الأكل أو الشرب (قال - إذا ذكر -: باسم الله أولَه وآخرَه) لما تقدم في حديث عائشة، وظاهره: ولو بعد فراغه من الأكل.
(فإن كانوا) أي: الآكلون (جماعة؛ سَمَّوا كلُّهم) لعموم الخبر (ويُسمِّي المميز) لحديث عمر بن أبي