Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف الوليمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥

باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك

(وهي) أي: الوليمة (اسم لطعام العرس خاصة) لا تقع على غيره؛ حكاه ابن عبد البرِّ (١) عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض أصحابنا وغيرهم: تقع على كل طعام لسرورٍ حادث، إلا أنَّ استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلغات العرب؛ قاله في "الشرح" و"المبدع".

قال في "المستوعب": وليمة الشيء كمالُه وجمعُه. وسميت دعوةُ العرس وليمةً؛ لاجتماع الزوجين. يقال: أوْلم: إذا صنع وليمة.

(قال الشيخ (٢): وتُستحبُّ بالدخول. انتهى) وقال ابن الجوزي: بالعقد. واقتصر عليه في "الفروع"، و"المبدع"، وقدَّمه في "تجريد العناية".

قال في "الإنصاف": الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسَّع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا (٣)،