Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ويثبت الخيار بالقرن والعقل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول ومني وبخر فم، وتعريف القرن والعقل وذكر علاج البخر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٠٦

الفرج مسدودًا ملتصقًا لا مسلك للذَّكَر فيه) بأصل الخِلْقة.

(و) يثبت خيار الفسخ للزوج (بالقَرْن والعَفَل؛ وهو لحمٌ يحدث فيه، يسدُّه) فعلى هذا: القرن والعفل في العيوب واحد، وهو قول القاضي وظاهر الخرقي (وقيل: القَرْن عظم أو غُدَّة تمنع ولوج الذَّكَر) قائِلُه صاحب "المُطلع" (١) والزركشي (وقيل: العَفَل رُغوةٌ تمنع لذة الوطء) قائِلُه أبو حفص (وقيل: شيء يخرج من الفرج شبيه بالأُدْرَةِ (٢) التي للرّجال في الخُصية) قائله صاحب "المُطلع" (٣) والزركشي. ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لإمكان أن يكون مشتركًا بين هذه الأمور، فلذلك قال (وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار) لأنه يمنع الرطء المقصود من النكاح.

(و) يثبت الخيار للرجل أيضًا (بانخراق ما بين السبيلين) أي: القبل والدبر من المرأة (و) بانخراق (ما بين مخرج بولٍ ومنيٍّ) وهو الفتق؛ لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته.

(و) يثبت الخيار لكلٍّ من الزوجين (ببَخَرِ فَمِ) الآخر، فهو من العيوب المشتركة. قال في "الفروع": قال بعض أصحابنا: يستعمل للبَخَر السواك، ويأخذ في كل يوم ورق (٤) آس (٥) مع زبيب منزوع العجم