Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٧٨

رسول الله ﷺ نهى عنه فِي حِجّة الوداع" (١)، وفي لفظ: "أنَّ رسول الله ﷺ حرَّم مُتْعة النِّساء" رواه أبو داود (٢)، وفي لفظ رواه ابن ماجه: "أنَّ رسول الله ﷺ قال: يا أيُّها الناس، إني كُنْتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنَّ الله حرمها إلى يوم القيامة" (٣). وروى سبرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمَّ لم نخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم (٤).

وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس "قام خطيبًا فقال: إنَّ المُتْعَة كالميتةِ والدَّم ولحمِ الخنزيرِ" (٥). قال الشافعي (٦): لا أعلم شيئًا أحلَّه الله، ثم حرمه، ثم أحلَّه، ثم حرمه؛ إلا المُتْعة.

(وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلفُّظ بشرط (فكالشرط، نصًّا (٧)، خلافًا للموفَّق) نقل أبو داود (٧) فيها: هو شبيه