Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري مملوكا ففعل وزوجه بها ثم وهبها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٧٦

التحليل، وقصد أنَّه نكاح رغبة؛ لأنه أعلم بما نواه.

قال في "الاختيارات" (١): وإن ادَّعاه بعد المفارقة، ففيه نظر، وينبغي ألّا يُقبل قوله؛ لأنَّ الظاهر خلافه. ولو صَدّقت الزَّوجة أنَّ النِّكاح الثاني كان فاسدًا، فلا تَحل للأوَّل؛ لاعترافها بالتَّحريم عليه.

(ولو زوَّج) المطلِّقُ ثلاثًا (عبده بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها) المطلِّقُ (العبدَ أو) وهبها (بعضَه) أي: بعض العبد (لينفسخ نكاحها) بملكِها زوجَها أو بعْضَه (لم يصحَّ النكاح، نصًّا (٢)) قال: فهذا نهى عنه عمر (٣)، ويؤدَّبان جميعًا. وعلَّل أحمد (٤) فساده بشيئين: أحدهما: أنّه شبيه بالمحلِّل، وهو معنى قوله (وهو) أي: المطلِّق (كمحلِّل، نيَّته كنيَّة الزَّوج) لأنَّه إنما زوَّجها إياه لِيُحلَّها له. والثاني: كونه ليس بكفؤ لها.

(ولو دفعت) مطلَّقة ثلاثًا (مالًا هبة لمن تَثِقُ به، ليشتري مملوكًا، فاشتراه، وزوَّجه بها، ثم وَهَبَهُ لها، انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط، ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيته وشرطه وهو الزوج، ولا أثر لنية الزوجة والولي) لأنَّه لا فرقة بيدهما (قاله في "إعلام الموقعين" (٥)، وقال: صرَّح أصحابنا بأنَّ ذلك يحلُّها، وذكر كلامه في "المغني" فيها.

قال في "المحرر" (٦)، و"الفروع"، وغيرهما: ومن لا فرقة بيده، لا أثر لنيَّته) و (قال المنقّح: الأظهر عدم الإحلال) قال في "المنتهى":