Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف (الحيض) لغة وشرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٨٣

علي: قالون" (١) أي: جيد بالرومية. وهذا لا يقوله إلا توقيفًا، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينًا، قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة.

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر الهلالي) فإذا كان الحيض ستًا، أو سبعًا، فالغالب أن يكون الطهر أربعًا وعشرين، أو ثلاثًا وعشرين، لما تقدم في حديث حمنة (٢). قال في "الرعاية": وغالب الطهر ثلاثة أو أو أربعة وعشرون يومًا، وقيل بقية الشهر.

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة، حكى أبو الطيب الشافعي (٣): أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يومًا وليلة.

وأقل الطهر زمن الحيض، خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.

ولا يكره وطؤها زمنه.