Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف (الحيض) لغة وشرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٨٢

الحديث وقال ابن مندة: لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النَّبيِّ ﷺ. ولهذا قال في "المبدع": وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري، وهو خطأ (١).

(وغالبه) أي: الحيض (ست، أو سبع) لقوله ﷺ -لحمنة بنت جحش لما سألته: "تحيضي في علمِ اللهِ ستة أيام، أو سبعةَ، ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، أو ثلاثًا وعشرِينَ ليلة، فإن ذلكَ يُجْزِئكِ، وكذلك فافعلي في كلِّ شهرٍ كما تحيضُ النساءُ، ويَطْهُرْنَ لميقات حيضهنَّ وطهرهن" رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي (٢) وصححاه، وحسنه البخاري.

(وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا) لما روى أحمد -واحتج به- عن علي "أن امرأةً جاءتهُ وقد طلقها زوجها -فزعمتْ أنها حاضَتْ في شهرٍ ثلاثَ حِيضٍ- فقال عليٌّ لشريحٍ: قل فيها، فقال شريحٌ: إن جاءتْ ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يرجى دينه، وأمانتهُ فشهدت بذلكَ، وإلا فهي كاذبة. فقال