كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ظنت أنَّ ابنها عمر لا ولاية له لصغره، فإنه ﷺ تزوَّجها سنة أربع. وقال ابن الأثير (١): كان عُمُرُ عُمَرَ حين وفاته ﷺ تسع سنين؛ وإنه ولد سنة اثنتين من الهجرة، وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين. انتهى.
وقال الأثرم (٢): قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوَّج النبيَّ ﷺ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمة صغيرًا (٣)؟ قال: ومن يقول كان صغيرًا؟ ليس فيه بيان.
(ثم أخوها لأبويها) كالميراث (ثم) أخوها (لأبيها) كالإرث (ثم بنوهما كذلك) فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، كالميراث، ثم بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالإرث.
(ثم العم لأبوين، ثم) العم (لأب، ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب.
(ثم أقرب العَصَبَات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة. والأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية.
قال ابن هُبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب (٤). على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه،