Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف (الحيض) لغة وشرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٨٠

وقال ﷺ في حق ابن عمر -لما طلق زوجته وهي حائض-: "ليطلقهَا طاهرًا، أو حاملًا" (١) فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر. احتج به أحمد.

(فلا تترك) الحامل (الصلاة لما تراه) من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض. وكذا الصوم، والاعتكاف، والطواف، ونحوها. ولو عبر بالعبادة كغيره، لكان أعم.

(ولا يمنع) زوجها، أو سيدها (وطأها) لأنها ليست حائضًا (إن خاف العنت) منه أو منها وإلا منع منه، كالمستحاضة، ولم يذكر هذا القيد صاحب "الفروع" و"الإنصاف" و"المبدع" والمنتهى" وشرحه، ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه، إلا أن تراه قبل الولادة بيومين، أو ثلاثة فهو نفاس. ويأتي.

(وتغتسل) الحامل إذا رأت دمًا زمن حملها (عند انقطاعه استحبابًا، نصًا) احتياطًا وخروجًا من الخلاف. والمراد ما ذكره صاحب "الفروع": أن الإمام نص على أنها تغتسل، وحمله القاضي على الاستحباب، وكان الأولى: أن يقدم "نصًا" على قوله "استحبابًا".

(وأقل الحيض: يوم وليلة) لقول علي (٢)، ولأن الشرع علق على الحيض