Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف (الحيض) لغة وشرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٧٩

الشافعي (١): رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.

(وأكثره) أي: أكثر سن تحيض فيه المرأة (خمسون سنة) لقول عائشة: "إذا بلغت المرأةُ خمسينَ سنةً خرجتْ من حدِّ الحيضِ" ذكره أحمد (٢). وقالت أيضًا: "لن ترَى في بطنِها ولدًا بعدَ الخمسينَ" رواه أبو إسحاق الشالنجي (٣).

ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لاستوائهنَّ في جميع الأحكام.

(والحامل لا تحيض) لحديث أبي سعيد أن النَّبيَّ ﷺ قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود (٤) من رواية شريك القاضي. فجعل الحيض علمًا على براءة الرحم. فدل على أنه لا يجتمع معه.