Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وليس له ﷺ أن يهدي ليعطي أكثر منه، وله أن يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه، ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٣١

النهي: أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت، وليس بخصوصية، حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي.

(ولم يكن له أن يُهدي) شيئًا (ليُعطَى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (١) أي: لا تعطِ شيئًا لتأخذ أكثر منه.

(وله) ﷺ (أن يقضي) ويفتي (وهو غضبان، وأن يقضي بعلمه، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له ﷺ) أو لولده؛ لحديث خزيمة (٢)؛ لأنه معصوم. وقضيته أنه يشهد،