Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف (الحيض) لغة وشرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٧٥

بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ ﷺ "أنه كانَ إذا أرادَ مِنَ الحائِض شيئًا ألقَى عَلى فرجها ثوْبًا" رواه أبو داود (١).

وقال ابن حامد: يجب.

(ووطؤها) أي: الحائض (في الفرج ليس بكبيرةَ) لعدم انطباق تعريفها عليه، ويأتي في الشهادات: أنه عَدَّه من الكبائر.

(فإن وطئها) أي: الحائض (من يجامع مثله) وهو ابن عشر، فأكثر (ولو غير بالغ) لعموم الخبر (في الحيض، والدم يجري) أي: يسيل. سواء كان الوطء (في أوله) أي: الحيض (أو) في (آخره) لأنه معنى تجب فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله، وإدباره، وصفاته.

(ولو) كان الوطء (بحائل) لفه على ذكره، أو كيس أدخله فيه.

(أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه، ولو لم يستدم) الوطء بل نزع في الحال (لأن النزع جماع، فعليه دينار، زنته مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب) خلافًا للشيخ تقي الدين (٢).

(أو نصفه على التخيير كفارة) (٣) لما روى ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "عَنِ الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: يتصدَّق بدينارٍ أو نصْفِهِ" رواه