وليت رأيتُ فيهن رأيًا. قال عَبِيدة: فرأيُ عمر وعليٍّ في الجماعة أحبُّ إلينا من رأي عليٍّ وحده" (١).
قال في "الاختيارات" (٢): وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ فيه نزاع، والأقوى: أنه شُبهة، وينبني عليه: ما لو وطِئ معتقدًا تحريمَه، هل يلحقه النسب أو يرجم المُحصَن؟ أما التعزير فواجب.
(وتصح كتابتها كما تقدم (٣)، وهي) أي: الكتابة (بيعٌ) لكونها ترادُ للعتق.
(ولا تورث) أم الولد، ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته.
(وولدها (٤) الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها، في العتق بموت سيدها، سواء عَتَقت أو ماتت قبله) أي: قبل العتق؛ لما