Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٦١

(فلو أكل) هر، ونحوه (نجاسة، ثم ولغ في ماء يسير، فطهور، ولو لم يغب) الهر، ونحوه بعد أكله نجاسة، لأن الشارع عفا عنها مطلقًا لمشقة التحرز (وكذا فم طفل، وبهيمة) إذا أكلا نجاسة ثم شربا من ماء يسير. قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لها. ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها، أو رجلها، نص عليه.

(ولا يكره سؤرهن نصًا) قال في "المبدع": نص عليه في الهر، ولعموم البلوى بنقر الفأر وغيره (وفي المستوعب وغيره: يكره سؤر الفأر؛ لأنه يورث النسيان.

ويكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نصًا) لأن الظاهر نجاسته.

(وسؤر الحيوان النجس) كالكلب، والبغل، والحمار، على القول بنجاستهما (نجس) أما الشراب فلأنه مائع لاقى النجاسة. وأما الطعام فلنجاسة ريقها الملاقي له.