Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ١٧

وحسَّنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم (١).

وأما قوله ﷺ: "لا يجزي ولد والدَه إلا أن يجِدهُ مملوكًا فيشتَريَه فيُعتِقه" رواه مسلم (٢)، فيحتمل أنه أراد: فيشتريه فيعتقه بشرائه، كما يقال: ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه، كما يقال: ضربه فأطار رأسه. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه -أي: العتق بالملك- آكد من التعليق، فلو عَلَّق عتق ذي رَحِمه المَحْرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه.

و (لا) يعتق بالملك ذو رَحِم (غير مَحْرَم) كولد عَمِّه وعَمَّته، وولد خاله وخالته، (ولا) يعتق -أيضًا- بالملك (مُحَرَّم برضاع) كأمّه منه،