Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٥٤

- ﷺ كان يركبهما. ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبين لهم النَّبيُّ ﷺ ذلك. وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول، ويأتي.

(وريقها، وعرقها) أي: البغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح الطير نجسان، لتولدهما من النجس (فدخل فيه) أي: في عرق السباع (الزباد) بوزن سحاب، فهو نجس (لأنه من حيوان بري، غير مأكول، أكبر من الهر) قال ابن البيطار (١) في "مفرداته" (٢): قال الشريف الإدريسي (٣): الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان (٤) معروف، يكون بالصحراء، يصاد ويطعم اللحم (٥)، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ (٦). وهو أكبر من الهر الأهلي. اهـ ومقتضى كلامه في "الفروع" طهارته. قال: وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف.

(وأبوالها وأرواثها) أي: البغال، والحمير، وسباع البهائم، والطير الجوارح: نجسة.

(وبول الخفاش، والخطاف، والخمر، والنبيذ المحرم) أي: المسكر