كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه، فهو فرعه.
(و) يعفى (عما في عين من نجاسة) أي نجاسة كانت للتضرر بغسلها (وتقدم) في باب الوضوء.
(وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف. ويأتي) في صلاة الخوف.
(وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره) لما تقدم في الماء النجس.
(وما عفي عن يسيره) كالدم ونحوه (عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح) لأن الباقي بعد المسح يسير، وإن كثر محله، فعفي عنه كيسير غيره.
(والمذي، والقيء) نجس. قال في "الفروع": ومن غسل فمه من قيء بالغ لغسل كل ما هو في حد الظاهر. فإن كان صائمًا فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء، أو ما لم يظن، أو ما لم يحتمل؟ يتوجه احتمالات. قال في "تصحيح الفروع": الظاهر الثاني؛ لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون.
(والحمار الأهلي، والبغل منه، وسباع البهائم، وجوارح الطير) من كل ما لا يؤكل، وهو أكبر من الهر خلقة: نجسة، لما تقدم من أنه ﷺ "سئلَ عن الماءِ وما ينوبهُ من السِّباع فقال: إذا بلغَ الماءُ قلتيْنِ لم ينجسْ" (١) ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقال ﷺ في الحمر يوم خيبر: "إنها رِجسٌ" (٢).
قال فى "المغنى": والصحيح عندى طهارة البغل، والحمار؛ لأن النَّبيَّ