كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٠/ ٥٣٧
لما تقدم (١)، واحتج أحمد (٢) بقول علي: "الولاء شُعبةٌ من الرِّقِّ" (٣) فلم يضر تباين الدِّين، بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال مسلِمٌ لآخر: أعتق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل.
فصل
(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ) أي: من باشرن عتقه (أو أعتق من أعتقن) أي: أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي: أولاد عتيقهن وأولاد عتيق عتيقهن (ومن جَرُّوا) أي: النساء وعتيقهن، وعتيق عتيقهن، وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدَّى وعتق (أو كاتب من كاتبنَ) أي: مكاتَب من كاتبه النساء إذا أدَّى وعتق، رُوي ذلك عن عمر (٤) وعثمان (٥) وعلي (٦)؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن