Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٥٣٢

فأعتقه الورثة، (أو بتعليق) عتقه (بصفة فوجدت) كأن يقول له: إذا جاء رأس السنة، فأنت حُر، فجاء رأس السنة ونحوه (أو) يعتقه (بعِوض) نحو: أنت حُرٌّ على أن تخدمني سنة، وكما لو اشترى العبدُ نفسه من سيده بعوض حالٌ، فإنَّه يعتق ويكون الولاء لسيده، نصَّ عليه (١) (أو حلف) السيد (بعتقه، فحنث، فله) أي: السيد (عليه) أي: على العتيق في جميع هذه الصُّور (الولاء، وإن اختلف دينهما) لقوله ﷺ: "الولاءُ لمن أعتقَ" متفق عليه (٢).

(و) له أيضًا الولاء (على أولاده) أي: أولاد العتيق (من زوجةٍ معتَقةٍ) للعتيق أو غيره (أو) على أولاده من (سُرّيَّة) للعتيق.

(و) له الولاء أيضًا (على مَن له) أي: العتيق ولاؤه، كعتقائه (أو لهم) أي: لأولاد العين وإن سفلوا (ولاؤه، كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا) لأنه ولي نعمته وبسببه عتقوا؛ ولأنهم فرع، والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فَرق بين كون ذلك في دار الإِسلام أو الحرب؛ لأن الولاء مشبه بالنسب، والنسب ثابت بين أهل الحرب، فكذلك الولاء.

و (لا يزول) الولاء (بحال) لحديث: "الولاء لُحْمة كَلُحْمة النسب، لا يُباع ولا يوهب" (٣).

(ويَرِث) ذو الولاء (به) أي: بالولاء (ولو باينه في دينه) لما تقدم (عند عدم العصبة من النَّسبَ، و) عند (عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم