Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٥٢٠

أبيه، عن جده: "المُكَاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ" رواه أبو داود (١).

وأما الأسير الذي عند الكفار، فإنه يرث إذا عُلمت حياته، في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب (٢)، فإنه قال: لا يرث، لأنه عبد. ولا يصح ما قاله؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.

(ويرثُ معتَقٌ بعضُه) بقَدْرِ حرية بعضه (ويورَثُ) معتَق بعضه بقَدْر حرية بعضه (ويَحجبُ) معتَق بعضه (بقَدْر حرية بعضه) هذا قول علي (٣)