(وإن أسلم قبل قَسْم بعض المال وَرِثَ) من أسلم (مما بقي) دون ما قسم؛ لما تقدم.
(ويرث الكُفَّار بعضهم بعضًا، إن اتَّحدت مِلَّتهم، وهم ملل شتى مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلافها) روي عن على (١)؛ لقوله ﷺ: "لا يتوارث أهلُ مِلَّتينِ شتَّى" رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢). فاليهودية مِلَّة، والنصرانية مِلَّة، والمجوسية مِلَّة، وعبدة الأوثان مِلَّة، وعبدة الشمس مِلَّة، وهكذا، فلا يَرِث بعضهم بعضًا.
وقال القاضي: اليهودية مِلَّة، والنصرانية مِلَّة، ومن عداهما مِلَّة.