بالإجماع (١)، وهو شعبة من الرق، فورثه به كما يرثه قبل العتق.
و (لا) يرث (الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء) فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على عكسه، لما تقدم.
(أو يسلم) الكافرُ (قبل قَسْم ميراث قريبٍ مسلمٍ) لقوله ﷺ: "مَن أسلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في "سننه" من طريقين عن عروة (٢) وابن أبي مليكة (٣) عن النبي ﷺ.
وروى أبو داود، وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ قَسْم قُسمَ في الجاهلية، فهو على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدركَهُ الإِسلامُ فإنَّهُ على قَسْمِ الإِسلام" (٤).