Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٧٩

أحمد (١): أذهب إلى قول عمر.

ورُوي عن إياس المزني، أن النبي ﷺ: "سُئِل عن قومٍ وقع عليهم بيتٌ؟ فقال: يَرِثُ بعضُهم بعضًا" (٢).

(من تِلاد ماله) والتِّلاد بكسر التاء: القديمُ، ضد الطارئ، وهو الحادث، أي: الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لئلا يدخله الدور (فيُقَدَّر أحدُهما مات أولًا، فيوَرَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.

فإذا غرق أخوان) ولم يُعلم الحال (أحدهما مولى زيدٍ، والآخر مولى عمرو، صار مال كلِّ واحدٍ منهما لمولى الآخر).

وفي زوج وزوجة وابنهما، غرقوا ونحوه، وخلَّف امرأة أخرى وأمَّا، وخلَّفت ابنًا من غيره وأبًا. فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، ومسألتها من ستة، لأبيها السدس، ولابنها الحي الباقي،