كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٤٤٥
(فإن اختلط) النجس بالطاهر (ولم ينضبط) النجس (حرم) الكل، تغليبًا لجانب الحظر (وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع) في الثالث من أقسام المياه، وأنه ينجس وإن كثر، ولو كانت النجاسة معفوًا عنها.
(وإذا خفي موضع نجاسة في بدن، أو ثوب، أو مصلى صغير، كبيت صغير، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب عليه اجتناب الجميع، حتى يتيقن الطهارة بالغسل. كما لو خفي المذكى بالميت. ولأن النجاسة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين الطهارة.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما.
وإن رآها في بدنه، أو ثوبه الذي عليه، غسل ما يقع عليه نظره.
(و) إن خفيت نجاسة (في صحراء واسعة ونحوها) كحوش واسع