Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٤٤

(وإن وقع في مائع سنور) وهو الهر (أو فأرة ونحوهما، مما ينضم دبره إذا وقع) في مائع (فخرج حيًا فطاهر) لانضمام دبره.

(وكذا) إذا وقع (في جامد، وهو) أي: الجامد (ما لم تسر النجاسة فيه) غالبًا، وقال ابن عقيل: ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. قال في "الشرح": والظاهر خلافه، لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه.

(وإن مات فيه) أي: الجامد هر، أو نحوه ألقيت وما حولها (أو حصلت منه) أي: السنور، ونحوه (رطوبة) وفي نسخة: (في دقيق ونحوه) كالسمن الجامد (ألقيت وما حولها، وباقيه طاهر) لحديث أبي هريرة في الفأرة تموت في السمن. رواه أحمد، وأبو داود (١).