كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
باب ميراث الحَمْل
بفتح الحاء، ويُطلق على ما في بطن كل حُبْلى. والمراد به هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، يقال: امرأة حامل وحاملة، إذا كانت حُبْلى، فإذا حَمَلت شيئًا على ظهرها، أو رأسها، فهي حاملة لا غير. وحمل الشجر: ثمرُه - بالفتح والكسر -.
(يرث الحَمْل) بلا نِزاع في الجملة (ويثبت له الملك بمجرد موت مُورِّثه، بشرط خروجه حيًّا).
قال في "القواعد الفقهية" (١): الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أُمّه من نصيبه، أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. وصَرَّح بذلك ابنُ عقيل وغيره من الأصحاب، ونقل عن أحمد (٢) ما يدل على خلافه، وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع. قال قبل ذلك: وهذا تحقيق قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟
(فإذا مات) إنسان (عن حَمْلٍ يرثه) ومع الحَمْل من يرث - أيضًا - ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع (وقف الأمر) إليه، وهو أولى، لتكون القسمة مرة واحدة (وإن طَلَب بقية الورثة) قلت: أو بعضهم (القسمة، لم) يجبروا على الصبر، ولم (يُعطوا كل المال، ووقف للحمل الأكثر من